ابن أبي شيبة الكوفي

344

المصنف

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان : الاسلام ملة والشرك ملة ، تجوز شهادة بعضهم على بعض . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع - وكذلك يقول . ( 427 ) من قال : لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء قال : لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على المجوسي ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن داود عن الشعبي قال : لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري قال : لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أو الشعبي أو الحسن قال : لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها : اليهودي علي اليهودي ، والنصراني على النصراني . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك أنه كان لا يقبل شهادة ملة على غيرهم . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم عن شهادة اليهودي على النصراني ، والنصراني على اليهودي ، فقال : الحكم : لا تجوز شهادة أهل دين على دين .

--> ( 427 / 1 ) إذا اختلفت المال : إذا لم يكونوا ممن يقوم بعمل واحد أي إذا كانوا من أهل حرف مختلفة لا تعامل بينهم . ( 27 / 2 ) أي تجوز شهادة المسلمين على من عداهم